الشريف المرتضى

739

الذريعة إلى أصول الشريعة

ظاهر في نفي القياس ، لا بدّ لهم من العدول عنه إذا صحّ تأويلهم « 1 » فكيف يعدل عمّا له ظاهر في الدّلالة على أمر لأجل ما لا ظاهر له . ولو تساوى الأمران في الظّاهر - أيضا ، وليسا « 2 » كذلك - لم يكن لهم أن يحملوا أخبارنا على التّأويلات الّتي ذكروها ، لتسلم « 3 » دلالة « 4 » ما تعلّقوا به على القياس ، ولا « 5 » كانوا بذلك أولى منّا إذا تأوّلنا ما رووه ، و « 6 » حملناه على أنّ القول فيه إنّما كان بالنّصوص وأدلّتها ، لتسلم « 7 » دلالة ما رويناه على نفي القياس . وما لا يزالون يتعلّقون به في ذلك ، من قولهم : إنّ المنكرين لذلك هم المستعملون له ، فلا بدّ من حمل النّكير على ما يوافق ما ظهر عنهم من استعمال القياس تعلّلا « 8 » منهم بالباطل « 9 » وذلك أنّا لا نعلم أنّهم يستعملون القياس ضرورة ، أو من وجه « 10 » لا يسوغ فيه التّأويل ، ولا يدخله الاحتمال ، وإنّما ادّعى ذلك عليهم ، وتعلّق

--> ( 1 ) - ج : - ما رويناه ، تا اينجا . ( 2 ) - الف : لسنا ، ج : فليسا . ( 3 ) - ب وج : ليسلم ب : + لهم . ( 4 ) - ب : - دلالة . ( 5 ) - ج : لو . ( 6 ) - ج : - و . ( 7 ) - ج : ليسلم . ( 8 ) - هكذا في النسخ ، والصّحيح « تعلل » بالرفع . ( 9 ) - الف : بالظاهر . ( 10 ) - الف : جهة .